يتحدد الاختصاص المحلي في الدعاوى المرفوعة على الشركات بمركز الإدارة، مع جواز إقامة الدعوى أمام محكمة الفرع متى كان النزاع متصلاً بأعمال هذا الفرع أو ناشئاً عنها.
الدعاوى التي تقام على الشركات يكون الاختصاص فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز ادارة الشركة ويجوز رفع الدعوى الى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع