استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار القانوني إذا تضمّن مطالبة الخصم بالالتزام أو الحق المراد إنذاره به، فتتحقق به آثار الإنذار المقررة قانوناً.
استدعاء الدعوى يقوم مقام الانذار