صحة الوصية مشروطة بأن يكون محلّها مشروعاً غير منهيٍّ عنه شرعاً، فإذا تعلقت الوصية بما حرّمه الشرع أو نهى عنه بطلت.
شرط صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا