• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا

صحة الوصية مشروطة بأن يكون محلّها مشروعاً غير منهيٍّ عنه شرعاً، فإذا تعلقت الوصية بما حرّمه الشرع أو نهى عنه بطلت.

نص الاجتهاد

شرط صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا