قيام المؤجر بتنفيذ التزامه مباشرةً بعد تبليغه استدعاء الدعوى يبرر تحميل المستأجر مصروفات الدعوى.
اذا بادر المؤجر بتنفيذ التزامه بمجرد تبلغه استدعاء الدعوى كانت مصروفاتها على عاتق المستأجر