• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون مصروفات الدعوى على المستأجر إذا بادر المؤجر إلى تنفيذ التزامه فور تبليغه الاستدعاء

قيام المؤجر بتنفيذ التزامه مباشرةً بعد تبليغه استدعاء الدعوى يبرر تحميل المستأجر مصروفات الدعوى.

نص الاجتهاد

اذا بادر المؤجر بتنفيذ التزامه بمجرد تبلغه استدعاء الدعوى كانت مصروفاتها على عاتق المستأجر