• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر المطالبة بالإصلاحات قبل توجيه الإنذار العدلي إلى المؤجر

لا تُقبل مطالبة المستأجر بإجراء الإصلاحات قبل الادعاء ما لم يسبقها إنذار عدلي موجّه إلى المؤجر.

نص الاجتهاد

اذا اراد المستأجر ان يتم الاصلاحات قبل الادعاء فلا بد من توجيه الانذار العدلي