لا تُقبل مطالبة المستأجر بإجراء الإصلاحات قبل الادعاء ما لم يسبقها إنذار عدلي موجّه إلى المؤجر.
اذا اراد المستأجر ان يتم الاصلاحات قبل الادعاء فلا بد من توجيه الانذار العدلي