النشاط المتمثل في تربية الأغنام لا يُعدّ استثماراً زراعياً للأرض، فلا ينعقد له اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.
تربية الأغنام لا علاقة لها باستثمار الأرض نباتيا أو حيوانيا وهذه الشركة لا تخضع بالتالي لولاية لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي