• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تربية الأغنام لا تعد استثماراً زراعياً للأرض ولا تخضع لولاية لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي

النشاط المتمثل في تربية الأغنام لا يُعدّ استثماراً زراعياً للأرض، فلا ينعقد له اختصاص لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي.

نص الاجتهاد

تربية الأغنام لا علاقة لها باستثمار الأرض نباتيا أو حيوانيا وهذه الشركة لا تخضع بالتالي لولاية لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي