لا يتحقق هلاك المأجور لمجرد صدور قرار بضمّه إلى الأملاك العامة، بل يشترط أن يزول محله فعلاً أو يهدم بحيث يفقد قابليته للانتفاع؛ أما بقاؤه قائماً مع استمرار الانتفاع به فلا يُعد هلاكاً.
المشرع قيد الإدارة في إصدار قراراتها المسبغة صفة النفع العام بقيدين اثنين:ـ, أن تكون العقارات المستهدفة لمثل هذه القرارات قد أنشئت في الأصل لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام,أن تكون العقارات مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات هلاك المأجور يكون بهلاكه قانونيا و فعليا وذلك بهدمه أما بقاء المأجور على حاله و بقاء المستأجر ينتفع به بدون أن يهلك رغم ضمه للأملاك العامة فإن ذلك لا يعتبر من قبيل الهلاك