إذا انعدم القرار القضائي لعيبٍ جسيمٍ يمسّ وجوده القانوني، فإنه لا ينتج أثراً ولا يخضع لمواعيد أو طرق الطعن المقررة، ويجوز طلب الحكم بانعدامه أمام الجهة التي أصدرته.
الاحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيهاطلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته