• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات المعدومة لا تُعد موجودة قانونًا ويُطلب انعدامها أمام المحكمة التي أصدرتها

إذا انعدم القرار القضائي لعيبٍ جسيمٍ يمسّ وجوده القانوني، فإنه لا ينتج أثراً ولا يخضع لمواعيد أو طرق الطعن المقررة، ويجوز طلب الحكم بانعدامه أمام الجهة التي أصدرته.

نص الاجتهاد

الاحكام المعدومة تعتبر غير موجودة قانونا ولا تستلزم الطعن فيهاطلب انعدام القرار يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته