• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم المؤجر بضمان انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة انتفاعاً طبيعياً كاملاً وفق ما أعدت له وما تضمنه العقد

ضمان المؤجر لانتفاع المستأجر بالمأجور يقتضي تأمين انتفاع طبيعي كامل مطابق لما أُعدّ له المأجور ولما تضمنه العقد، ويعدّ التعرض الذي يخلّ بهذا الانتفاع إخلالاً بالالتزام الضماني.

نص الاجتهاد

المؤجر يضمن للمستأجر التعرض له في الانتفاع بالعين المؤجرة من الانتفاع بالمأجور انتفاعا طبيعيا حسب ما اعد له وكاملا وفق ما تضمنه العقد