ضمان المؤجر لانتفاع المستأجر بالمأجور يقتضي تأمين انتفاع طبيعي كامل مطابق لما أُعدّ له المأجور ولما تضمنه العقد، ويعدّ التعرض الذي يخلّ بهذا الانتفاع إخلالاً بالالتزام الضماني.
المؤجر يضمن للمستأجر التعرض له في الانتفاع بالعين المؤجرة من الانتفاع بالمأجور انتفاعا طبيعيا حسب ما اعد له وكاملا وفق ما تضمنه العقد