• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد المزارعة إما على حصة من الناتج أو على بدل معلوم

عقد المزارعة يُكيَّف قانوناً بحسب طبيعة العوض فيه إلى مزارعة بالحصة إذا كان المقابل جزءاً من الناتج، أو مزارعة بالبدل إذا كان المقابل بدلاً محدداً غير مرتبط بنسبة من المحصول.

نص الاجتهاد

عقود المزارعة تقسم الى نوعين مزارعة بالحصة ومزارعة بالبدل