إذا دلّت ظروف الحصول على البضاعة ومصدرها على عدم اعتياد توافرها في المكان، وكان ذلك المكان حدودياً ولا توجد فيه مظاهر تداول أو تصنيع لهذه البضاعة، جاز استخلاص علم الفاعل بكونها مهربة من القرائن الواقعية.
ان احضار مادة الحديد من قرية على الحدود وليس في هذه القرية متاجر لبيع الحديد وتصنيعه يدل على علم الفاعل بأن الحديد مهرب