كل شرط في الوصية يكون باطلاً إذا كان منهيّاً عنه شرعاً أو مخالفاً لمقاصد الشريعة، ويجب على المحكمة التحقق من ذلك عند نظر النزاع ولو كان من النظام العام.
كل شرط في الوصية منهي عنه أو مخالف لمقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً. المناقشة: لما كان لهذه المحكمة أن تتمسك بأسباب الطعن المبينة على النظام العام ولو من تلقاء نفسها، الفقرة 5 من المادة 250 أصول، وكان شرط صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعاً، المادة 209 أحوال. وكان كل شرط منهياً عنه أو مخالفاً لمقاصد الشريعة لا يكون شرطاً صحيحاً في الوصية الفقرة 2 من المادة 210 أحوال. وكان من وجوه الصرف التي ادعتها المميز عليها وأقرها القاضي ما هو منهي عنه أو مخالف لمقاصد الشريعة في المذهب الحنفي المعمول به بدلالة المادة 305 أحوال (راجع رسائل ابن عابدين وحاشيته وكان القاضي لم يبحث في هذه الناحية القانونية رغم صدور قرارات تمييزية متعددة في هذا الموضوع (راجع القرار رقم 695/707 الصادر في 11 تشرين الثاني 1953 والقرار رقم 147/129 الصادر في 7 نيسان 1955. كان الحكم سابقاً لأوانه ومستحق النقض من هذه الجهة