إذا تجاوز الحدث الخامسة عشرة من عمره فلا يُسأل وليّه مدنياً عن ضرره إلا عند ثبوت أنه كان في كنفه، وعبء إثبات هذه الكفالة يقع على عاتق مدعي المسؤولية.
ولي الحدث لا يبقا مسؤولا مدنيا عنالاضرار التي أحدثها ابنه القاصر الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره يوم وقوع الحادث ما لم يثبت ان المدعى عليه الحدث كان في كنف وليه وان مجرد القول بأن المدعى عليه كان من الأحداث عندما ارتكب الفعل لا يكفي لترتيب المسؤولية المدنية على وليه لان عبء الاثبات بأن المدعى عليه الحدث الذي تجاوز الخامسة عشرة من عمره كان في كنف وليه يقع على عاتق مدعي المسؤولية