• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في المهر بما يذكر في عقد الزواج ولا يعتد بأي اتفاق سابق أو لاحق خارج العقد

المهر المسمى هو ما يرد ذكره في عقد الزواج وقت انعقاده، ولا حجية لأي اتفاق خارجي سابق أو لاحق على العقد في تعديل مقداره أو تحديده.

نص الاجتهاد

المهر المسمى هو المهر الذي يذكر وقت العقد ولا عبرة لاي اتفاق يتسم بين الزوجين أو ذويهما خارج العقد وعلى ذلك الفقه والاجتهاد