المهر المسمى هو ما يرد ذكره في عقد الزواج وقت انعقاده، ولا حجية لأي اتفاق خارجي سابق أو لاحق على العقد في تعديل مقداره أو تحديده.
المهر المسمى هو المهر الذي يذكر وقت العقد ولا عبرة لاي اتفاق يتسم بين الزوجين أو ذويهما خارج العقد وعلى ذلك الفقه والاجتهاد