الأصل في الحضانة أنها تنقضي ببلوغ حدٍّ محدد، ويعقبها حق الولاية لأن المقصود هو مصلحة الصغير؛ فإذا استغنى عن حضانة النساء احتاج إلى ولاية تتولى رعايته وإعداده للحياة العملية.
أن الأصل الذي أقام عليه الشرع الشريف حق الحضانة هو أنه لا بد أن ينتهي بحد معين ويأتي بعده حق الولاية وأن ذلك لمصلحة الصغير أولا وقبل كل شيء لأنه يقوم على استغناء الولد عن حضانة النساء واحتياجه الى من يتولى رعايته وأعداده للحياة العملية