• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير توافر المرافق الضرورية للمسكن من مسائل الموضوع التي يستقل بها القاضي

تقدير توافر المرافق الضرورية للمسكن، ومنها المطبخ والمرحاض، مسألة موضوعية يختص القاضي بتقديرها وحده دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما يكفي من أسباب.

نص الاجتهاد

من المرافق الضرورية التي تتوقف شرعية المسكن على وجودها الطبخى والمرحاض والتحقق منها يعود للقاضي دون سواه