تقدير توافر المرافق الضرورية للمسكن، ومنها المطبخ والمرحاض، مسألة موضوعية يختص القاضي بتقديرها وحده دون معقب عليه متى أقام قضاءه على ما يكفي من أسباب.
من المرافق الضرورية التي تتوقف شرعية المسكن على وجودها الطبخى والمرحاض والتحقق منها يعود للقاضي دون سواه