إذا أُصيب الراكب أو المتضرر أثناء نقل الأشخاص، فإن مسؤولية الناقل تقوم على أساس عقدي مفترض، ولا تنتفي إلا بإثبات سبب أجنبي يتمثل بالقوة القاهرة أو بخطأ المتضرر.
«مسؤولية ناقل الأشخاص مسؤولية عقدية مفترضة، ولا ترتفع إلا بإثبات القوة القاهرة أو خطأ المتضرر.» – محكمة النقض السورية قرار 512 أساس 744 تاريخ 14/4/1986.