إذا عاد النص المعدِّل إلى تقرير الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي وفق المادة 28، فإن ذلك لا يلغي وجوب تعديل هذا الحد كلما حصلت زيادة على الراتب الذي يُحتسب على أساسه المعاش، متى كان القانون يربط الحد الأقصى بهذه الزيادة.
أن تعديل 22 من قانون التأمين والمعاشات بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1980 انما أعاد الحد الأقصى الرقمي للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في المادة 28 من قانون التأمين والمعاشات مع الابقاء على وجيبة رفع هذا الحد الأقصى الرقمي عند كل زيادة تطرأ على الراتب