تتحقق قرينة الوصية المستترة فقط عند اجتماع احتفاظ المتصرف بالحيازة واحتفاظه بالانتفاع مدى الحياة، على أن يكون ذلك كله مستنداً إلى حق ثابت غير قابل للإزالة من قبل المتصرف إليه.
ان القرينة على ان التصرف وصية مستترة لا تقوم الا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها وأن يكون الاحتفاظ بالامرين مدى الحياة وان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه