• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم قرينة الوصية المستترة إلا باجتماع احتفاظ المتصرف بالعين وبحق الانتفاع بها مدى الحياة على أساس حق ثابت

تتحقق قرينة الوصية المستترة فقط عند اجتماع احتفاظ المتصرف بالحيازة واحتفاظه بالانتفاع مدى الحياة، على أن يكون ذلك كله مستنداً إلى حق ثابت غير قابل للإزالة من قبل المتصرف إليه.

نص الاجتهاد

ان القرينة على ان التصرف وصية مستترة لا تقوم الا باجتماع شرطين أولهما احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها وأن يكون الاحتفاظ بالامرين مدى الحياة وان يكون مستندا الى حق ثابت لا يستطيع المتصرف اليه تجريده منه