دعوى طرد الغاصب من العقار المشاع تقوم على ثبوت الغصب ظاهراً، ويكفي فيها أن يباشرها أحد المالكين الشركاء على الشيوع بصفته مالكاً وحائزاً، دون لزوم اختصام جميع الشركاء. ومحكمة الأمور المستعجلة تفحص ظاهر الأدلة فقط لتتحقق من الغصب دون مساس بأصل الحق، ولا توقف الدعوى بانتظار الفصل في دعوى الأساس إذا كان...
يشترط في حالة الدفاع المشروع ألا يجاوز الدفاع القدر الضروري على ما قررته المادة 167 من القانون المدنيأن الدفاع لا يحتج به ضد الغريب عن مسببي الضرر الموجب للدفاع ضدهم المناقشة: حيث أن أسباب استئناف المدعي أبو السعود. تتلخص بما يلي: 1 – لا يجوز استئخار النظر في دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة تهدف الى اتخاذ تدبير مستعجل الى ما بعد البت بدعوى الأساس. 2 – الحكم المستأنف أقر وجود العجلة وما ورد في أسبابه يؤدي الى طرد المدعي عليه من العقار. 3 – إن قضاء الحكم المستأنف بوقف المستأنف عليه عن الأعمال أكد أن يده على العقار يد غاصب. 4 – المدعي مالك للأرض المعتدي عليها وملكيته ثابتة بالقيد العقاري وهو حائزها وقد اغتصبها المدعى عليه بمؤازرة عناصر مسحلة ولم يثبت أن يده مشروعة والعقد الذي يستند اليه ثبت تزويره. وحيث أن أسباب استئناف المدعى عليه عبد الله. تتلخص بما يلي: 1 – المستأنف اشترى مساحة عشرين دونماً من حمدي. الذي اشتراها بدوره من المالك المدعي. 2 – المستأنف طلب دعوة جميع مالكي العقار لاكتمال الخصومة واستئخار الدعوى لحين البت بدعوى التزوير. 3 – أن يد المستأنف على الحصة الشائعة البالغة عشرين دونماً امتداد العقد بيع أصولي وقد استلم الأرض من البائع دون أي غصب. بحث أسباب الاستئنافين: لما كان المدعي المستأنف أبو السعود. مالكاً لحصة شائعة قدرها 176.4948 / 2400 سهماً من العقار 141 من منطقة يعفور ولما كان من حق المدعي المالك والحائز أن يطلب إقامة الدعوى لطرد الغاصب لجزء من العقار ولا يشترط إقامة الدعوى من جميع المالكين على الشيوع. ولما كانت دعوى طرد الغاصب تقوم على أساس واقعة الغصب. ولما كان قاضي الأمور المستعجلة عندما ينظر في الدعوى يفحص أدلة الطرفين ظاهرياً ليستخلص منها تحقق عنصر الغصب من عدمه دون المساس بأصل الحق. ولما كان المدعى عليه يدعي أنه اشترى حصة شائعة من السيد حمدي. اشتراها من المالك المدعي أبو السعود وأنه وضع يده على مساحة عشرين دونماً استناداً الى هذا العقد. ولما تبين ابتداء من صورة تقرير الخبرة المؤرخ / 7 / 1986 المبرز في دعوى الأساس أن التوقيع المنسوب للمدعي أبو السعود مزور. ولما كان قد تبين من صورة ضبط الشرطة رقم 82 تاريخ 3 / 7 / 1986 أن المدعى عليه رفض الادلاء بإفادته وقد ورد فيه بالنص «أنه لما رفض العناصر الموجودين لحماية الورثة والمسلحين ببواريد الافصاح عن هوياتهم وأكدوا بالقول أنهم من مخابرات القصر الجمهوري لذا عمدنا على ختم الضبط». ولما كان ما ورد في الضبط وهو يتعلق بأمور مادية شاهدها رجال الشرطة لدى تحقيقهم بالشكوى يثبت أن المدعى عليه لم يضع يده رضاء على الأرض وإنما غصبها غصباً وإلا لما كان هناك أي داع لوجود العناصر المسلحة. ولما كان عنصر الغصب ثابتاً ومحققاً وما يستند اليه المدعى عليه لوضع يده مشكوك فيه على الأقل بتزويره ومهتز بالغصب البين. ولما كان لا يجوز تأخير دعوى الطرد وهي دعوى مستعجلة لنتيجة الفصل في دعوى الأساس التي أقامها المدعى عليه تثبيت عقد البيع. ولما كانت الدعوى يفصل فيها على أساس الواقع، ولما كان تحقق عنصر الغصب يوجب الحكم بطرد المدعى عليه من الأرض.