القرابة بين الخصوم، إذا كانت من قبيل قرابة ابن العم، لا تُنشئ وحدها مانعاً من موانع الإثبات يجيز سماع البينة الشخصية على خلاف الدليل الكتابي.
انه وان كان المدعي ابن عم المدعى عليه فإن هذه القرابة لا تشكل قرابة مانعة يجوز معها الأثبات بالبينة الشخصية لما يخالف الدليل الكتابي