• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك القاضي تعديل حكمه بعد صدوره إلا لتصحيح الخطأ المادي البحت دون المساس بمضمونه أو بقوة القضية المقضية

تصحيح الأحكام بعد صدورها جائز فقط في حدود الأخطاء المادية البحتة، أما الخطأ القانوني أو التعديل الذي يمسّ مضمون الحكم أو يغيّر أثره أو حجّيته فلا يدخل في نطاق التصحيح ويخرج عن سلطة القاضي بعد فصل النزاع.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي سلطة تعديل الحكم للخطأ القانوني وإن ذلك قاصر على الخطأ المادي. المناقشة: لما كان الأصل في الموضوع هو أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها ان تعود إلى نظرها بما لها من سلطة قضائية كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا ان الشارع رأى استثناء من هذا الأصل ان يجيز للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة لتصحيح اسم أحد الخصوم إذا لم يقم اعتراض على حقيقته وليس منه التصحيح المعدل لحكمة المحكمة والماس بقوة القضية المقضية أو المؤدي للحكم بشيء لم يتناوله الحكم المطلوب تصحيحه لأنها من الأخطاء القانونية التي لها مرجعها المختص في تقويم اعوجاجها.ولما كان ظاهرا من الإضبارة ان القاضي كان حكم أولا بإلزام المطعون ضدها ووليها بالتضامن بأداء مبلغ آلفي ليرة سورية إلى الطاعن ثم بناء على الطلب عدل ذلك إلى إلزام المطعون ضدها ووليها بأداء المبلغ حين زواجها من الغير استنادا إلى صيغة المخالفة المتبادلة بين الطرفين.ولما كان هذا التصحيح قد تضمن تعديلا جوهريا في الحكم ذلك أنه قيد المطلق في الدفع وأزال شرط التضامن. وكان هذا الإجراء على ضوء ما ذكر وإن كان تصحيحا لخطأ وقع في الحكم إلا أنه ليس خطأ ماديا بحتا بل هو خطأ قانوني لتعديله الحكم المصحح والقاضي لا يملك سلطة هذا التعديل بعد ان خرجت القضية من يده. كان ما أدلى به الطاعن واردا على الحكم.