• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصلحة تكفي لقبول التدخل في الدعوى، وإرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الاستئناف من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام

المصلحة تكفي لقبول التدخل في الدعوى، وإرفاق صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه مع استدعاء الاستئناف من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارة مخالفة هذا الإجراء تلقائياً، ويظل بطلان الطعن قائماً إذا كان التبليغ قد تم من شخص لا يمثل قانوناً جميع المطعون عليهم.

نص الاجتهاد

لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه ويكفي لقبول طلب التدخل توفر المصلحة في الدعوى والتدخل إن تبليغ صورة مصدقة عن الحكم مع لائحة الاستئناف يدخل في عداد القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وللمحكمة إثارة إغفال هذا الإجراء تلقائياً وبدون طلب من الخصم إن قيام أحد المدعين بتبليغ الحكم إلى المدعى عليهم بصفته الشخصية لا يسقط وجيبة إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه من المستأنفين إلى كل من المستأنف عليهم مادام من طلب التبليغ لا يمثلهم قانوناً المناقشة: النظر في الطعن: إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى. وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي: أسباب الطعن: تتلخص هذه الأسباب كالآتي: 1 – الدفع برد الدعوى شكلاً يجب أن يبدى في أول جلسة وإلا سقط الحق فيه وإن وكيل الجهة المستأنف عليها لم يطلب رد الدعوى شكلاً لعدم تبلغه صورة عن القرار المستأنف وبما أن إبداء هذا الدفع في أول جلسة من النظام العام فإن إثارته في جلسات تالية غير مسموع وتصحيح الدعوى مقبولة شكلاً. 2 – إن استدعاء الدعوى يشير إلى أن المدعي عبد الله المرعي وحده وورد في نهايته طلب تسجيل المبيع على اسمه واسم الآخرين دون أن يكونوا مدعين وتداركا تدخلوا أمام محكمة البداية وتدخلهم هذا غير قانوني لان العقد المزعوم موقع من المدعي عبد الله وحده وهو ملزم له بصفته الشخصية وإن ادعاءه بالتوقيع نيابة عن الآخرين باطل لأنه لم يذكر ذلك أثناء التوقيع على العقد ولم يشر إلى وجود وكالة قانونية صادر عن الكاتب بالعدل ولم يشر العقد لوجود مثل هذه الوكالة فإن أثر التوقيع يبقى منحصرا به مما لا يجوز له طلب الحكم لباقي أفراد الفريق الثالث لأنه لم يتعاقد بالنيابة عنهم كما لم يدّع نيابة عنهم مما يستوجب رد الدعوى عملاً بأحكام المادة 668 مدني لعدم توفر الادعاء عن باقي أفراد الفريق الثالث بالإضافة إلى أن صحة الخصومة من النظام العام مما يجعل ادعاء عبد الله أصالة عن نفسه ووكالة عن الباقين مخالفاً للقانون. 3ـ إن قبول طلب التدخل من باقي أفراد الفريق الثالث وهم عبد الغني وعبد الرحمن ولداً رشيد المرعي وعبد الكريم المرعي مخالف للقانون وغير جائز قبوله لانعدام مصلحة المتدخلين وعدم ثبوتها وارتكازها على مستند قانوني. 4 – إن العقد المزعوم لا يشمل المتدخلين لأنهم لم يكونوا طرفاً فيه ولم يكونوا ممثلين فيه تمثيلاً قانونياً صحيحا فقبولهم كطرف منظم مخالفاً لأحكام المادة 160 أصول محاكمات مما يجعل قبولهم كمتدخلين قبل إثبات وجود المصلحة مخالفاً للقانون. 5 – تذرع وكيل الجهة المستأنف عليها أن العقد الموقع من عبد الله تضمن اشتراطاً لمصلحة باقي أفراد الفريق الثالث الذين وردت أسماؤهم مع اسم عبد الله كما أن البائع لم يعلم بأن عبد الله يقصد معه بالنيابة عن الآخرين مما يجعل زعم هذا الموضوع يفتقر إلى الدليل. 6 – لجهة التذرع بالاشتراط لمصلحة الغير فإن العقد لا يشير إلى مثل ذلك كما أن الأمر يبدو أنه اختلط على وكيل الجهة المستأنف عليها بين عقد الوكالة وبين الاشتراط لمصلحة الغير وذلك ناجم عن عدم التمييز بين عقد التعاقد بالشراء عن طريق الوكالة أو النيابة وبين الاشتراط لمصلحة الغير الذي مكانه عقد التأمين على الحياة وعقود المقاولات والتزامات المرافق العامة. 7 – كما أن الأمر التبس على المحكمة البدائية. 8 – من كل ما تقدم يبدو واضحا أن الذي باشر الادعاء أصالة عن نفسه وعن الباقين هو عبد الله المرعي الذي استخرج قرار الحكم كممثل عن المتدخلين وأبلغه إلى الجهة المستأنفة بهذه الصفة وإن كان لم يصرح بذلك في سند التبليغ. 9 – الجهة الطاعنة تبلغت صورة واحدة عن الحكم البدائي وهذا الإجراء الذي قام به عبد الله يعني أن جميع أطراف الدعوى يكفي تبليغ صورة واحدة عن القرار الذي صدر لمصلحتهم وفي هذه الحالة يكفي تبليغ صورة عن القرار مهما تعددت أطرافه إلى الجهة المدعى عليها. 10 – عندما جرى الاستئناف ضد جميع أفراد الجهة المدعية في الدعوى البدائية (الاصليون والمتدخلون) فإن الاستئناف يكون مقبولاً من حيث الشكل ولا يعيبه أنه كان على وكيل الجهة المستأنفة استخراج صور بعدد المستأنف عليهم وتبليغهم إياها رغم أن الجهة المستأنف عليها لم تبلغ المستأنف سوى صورة واحدة عن القرار البدائي وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون قد خالف القانون. 11 – استنادا لنص المادة 258 أصول محاكمات فإن الجهة الطاعنة عثرت مؤخرا على بيانات جديدة تساعدهم على رد الدعوى وهي عبارة عن إنذار موجه عن طريق محافظ حمص من وكيل مؤرث الطاعنين إلى المطعون ضدهم لتسديد باقي الثمن وفي حال مضي المدة وامتناعهم عن ذلك يعتبر العقد لاغيا والمبلغ المدفوع عربونا يفقده المعذرون لنكولهم عن التنفيذ، وقد تبلغه المعذرون وأضحى من حق المورث التصرف بملكيته لعدم قيامهم بالوفاء، كما أن الدعوى أقيمت بعد مضي ثلاثين شهرا من تاريخ تبلغهم الإنذار مما يجعل الدعوى مقامة على عقد باطل تستوجب الرد. في الرد على أسباب الطعن: من حيث تقوم دعوى المدعي – المطعون ضده – عبد الله رشيد على طلب الحكم بإلزام المدعى عليه أحمد سلام تسجيل 400/2400 سهما من العقارات الموصوفة بالمحاضر/28 و 35 و 36 و 51 و 54 و 55/والقسم الجنوبي من العقار 22 من المنطقة العقارية الشومرية وبنسبة الثلث على اسمه والثلث الثاني على اسم كل من عبد الرحمن وعبد الكريم والثلث الأخير على اسم عبد الغني تأسيساً على شرائه لنفسه ولكل من شقيقه عبد الرحمن وعبد الغني وابن عمه عبد الكريم العقارات المذكورة منه بموجب عقد خطي مؤرخ 14/8/1966. ومن حيث تقرر بتاريخ 1/6/1976 انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه. وحيث أن المدعي تقدم بتاريخ 16/9/1976 إلى محكمة البداية المدنية في حمص بطلب تجديد الدعوى بمواجهة ورثة البائع المدعى عليهم الطاعنين. ومن حيث أن المطعون ضدهم عبد الكريم وعبد الغني وعبد الرحمن تقدموا إلى ذات المحكمة بتاريخ 21/8/1977 باستدعاء طلبوا فيه اعتبارهم متدخلين تدخلاً إنضمامياً للمدعي عبد الله والحكم بالدعوى وفق مآل استدعائها. ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي والمتدخلين وفق الادعاء وصدقت ذلك المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه (عدا العقار 22) وذلك لجهة المطعون ضده عبد الله، وقررت رفض الاستئناف المقدم من المدعى عليهم شكلاً لعدم إرفاقه بصورة مصدقة عن الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليهم عبد الرحمن وعبد الغني وعبد الكريم المرعي. ومن حيث أن المدعى عليهم طعنوا بالحكم الاستئنافي طالبين نقضه للأسباب الملخصة فيما سلف. ومن حيث أن الحكم البدائي بلغ للمستأنف عليهم الطاعنين من قبل المدعي عبد الله رشيد المرعي لوحده على ما هو ثابت من سند التبليغ المؤرخ 5/1/1980 المرفق بملف الدعوى. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه استثبت من لائحة الاستئناف ومن مذكرات الدعوة الموجهة للمستأنف عليهم أن الجهة المستأنف لم ترفق بلائحة استئنافها صورة مصدقة عن القرار المستأنف لأي من المستأنف عليهم وإن الغاية من ذلك قد تحققت بالنسبة للمستأنف عليه عبد الله الذي قام بتبليغ الحكم البدائي للجهة المستأنفة. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه رفض قبول الاستئناف شكلاً بالنسبة للمستأنف عليهم عبد الرحمن وعبد الغني وعبد الكريم المرعي لوقوعه باطلاً بسبب عدم إرفاقه بصورة مصدقة عن الحكم المستأنف إنقاذاً للمادة 221 معدلة من قانون أصول المحاكمات. ومن حيث أن المادة/15/من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1979 أوجبت أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه ورتبت هذه المادة جزاء المخالفة بطلان الطعن. ومن حيث أن تبليغ صورة عن الحكم المطعون فيه أوردها القانون بصيغة الوجوب فاعتبرت محكمة النقض ذلك مما يدخل في عداد القواعد الآمرة التي تتعلق بالنظام العام وعلى ذلك أجاز الاجتهاد للمحاكم القضائية إثارة إغفال هذا الإجراء تلقائيا وبدون أي طلب من الخصم وبالتالي يترتب البطلان ورفض الطعن من حيث الشكل. مما يجعل ما أثاره الطاعنون في لائحة طعنهم عن هذه الناحية مستوجبا للرفض. ومن حيث أنه بمقتضى المادة 160 أصول محاكمات يجوز لكل ذي مصلحة أن تتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم وطالبا الحكم لنفسه مما يجعل قبول تدخل عبد الكريم وعبد الرحمن وعبد الغني صحيحا في القانون لتوفر المصلحة كما يحقق صحة الخصومة. فقيام أحد المدعين بتبليغ الحكم إلى المدعى عليهم بصفته الشخصية لا يسقط وجيبة إرفاق صورة عن الحكم المطعون فيه من المستأنفين إلى كل من المستأنف عليهم مادام من طلب التبليغ لا يمثلهم قانوناً مما يجعل رفض الاستئناف شكلاً بالنسبة للمستأنف عليهم (عبد الرحمن وعبد الكريم وعبد الغني) في محله القانوني. ومن حيث أنه مادام الحكم المطعون فيه في تقديره رفض الاستئناف شكلاً بالنسبة للمستأنف عليهم المذكورين آنفا قد جاء مرتكزا على أسباب قانونية تكفي لحمله فإن أسباب الطعن/2 و 10/مستوجبة للرفض لانحصارها بالأشخاص الثلاثة إياهم. ومن حيث أن نص المادة 258 أصول محاكمات أجازت لمحاكم الموضوع الإذن للخصوم بتقديم بيانات جديدة ومحكمة النقض ليست من محاكم الموضوع لأنها تراقب حسن تطبيق القانون مما يستدعي الالتفات عن صورة الإنذار المبرز ورفض السبب/11/من أسباب الطعن. لهذه الأسباب، حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: 1 – رفض الطعن.