الأصل في تنفيذ الحكم المستعجل وجوب إخطار المحكوم عليه قبل التنفيذ، ولا يُستثنى من ذلك إلا بقرارٍ صريح من رئيس التنفيذ يصدر وفقاً للأصول ويجيز تقصير ميعاد الإخطار أو السير في التنفيذ فوراً؛ فإذا بدأ التنفيذ قبل صدور هذا القرار كان الإجراء مخالفاً للقانون.
إذا كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب اخطار المحكوم عليهإذا كان يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً عملاً بحكم المادة 287 أصول، فإنه لا بدَّ قبل الشروع في اجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قراراً يتفق وحكم المادة 287 أصول المناقشة: حيث أنه إذا كان الحكم المستعجل يجوز تنفيذه دون تبليغه عملاً باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، فإنه عندما يطرح للتنفيذ يجب اخطار المحكوم عليه طبقاً لحكم المادة 285 أصول محاكمات. وحيث أنه إذا كان يجوز لرئيس التنفيذ في المواد المستعجلة أن يقرر نقص ميعاد الاخطار أو السير في التنفيذ فوراً عملاً بحكم المادة 287 أصول، فإنه لا بدَّ قبل الشروع في اجراءات التنفيذ من إصدار رئيس التنفيذ قراراً يتفق وحكم المادة 287 أصول. وحيث أن مباشرة الاجراءات التنفيذية وتحديد موعد تنفيذ الحكم قبل إصدار القرار المتوجب قانوناً مخالف لحكم القانون، ويستوجب الفسخ.