توجيه اليمين المتممة من سلطة المحكمة التقديرية وحدها، يجوز لها أن توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها، ولا يقبل من الخصوم طلبها أو النعي على المحكمة لعدم توجيهها.
ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها و لا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمة عدم توجيهها