• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها لتعزيز اقتناعها ولا يجوز للخصوم طلبها أو الطعن بعدم توجيهها

توجيه اليمين المتممة من سلطة المحكمة التقديرية وحدها، يجوز لها أن توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها، ولا يقبل من الخصوم طلبها أو النعي على المحكمة لعدم توجيهها.

نص الاجتهاد

ان اليمين المتممة من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها و لا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمة عدم توجيهها