مكافأة الإنتاج المرتبطة بأداء عمل معين لا تكتسب صفة الحق الثابت، بل تتغير بتغير طبيعة العمل الذي يؤديه العامل.
ان مكافأة الانتاج ترتبط بالعمل الذي يؤيد به العامل و تتبدل بتبدل العمل مما لا يجوز اعتبارها حقا ثابتا