• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مكافأة الإنتاج ليست حقاً ثابتاً لأنها ترتبط بطبيعة العمل الذي يؤدّيه العامل وتتغيّر بتغيّره

مكافأة الإنتاج المرتبطة بأداء عمل معين لا تكتسب صفة الحق الثابت، بل تتغير بتغير طبيعة العمل الذي يؤديه العامل.

نص الاجتهاد

ان مكافأة الانتاج ترتبط بالعمل الذي يؤيد به العامل و تتبدل بتبدل العمل مما لا يجوز اعتبارها حقا ثابتا