المحكوم عليه غيابياً بعقوبة عن جريمة غير مستثناة من قانون العفو العام يزول حكمه حكماً ويُعاد النظر في الدعوى عند القبض عليه أو تسليم نفسه، بينما المتواري عن الأنظار الذي أصبح حكمه باتّاً لا يستعيد الاستفادة من العفو إلا بتسليم نفسه خلال المدة القانونية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1559 – المتواري عن الانظار هو الذي حكم عليه بعقوبة اكتسبت قوة القضية المقضية. – لكي يستعيد المتواري عن الانظار من قانون العفو عليه أن يسلم نفسه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. – إن من حكم عليه غياباً بعقوبة لجريمة غير مستثناة من قانون العفو العام فإن هذا الحكم يلغى حكماً وتعاد محاكمة المحكوم عليه غياباً حين القبض عليه أو تسليم نفسه.