يشترط لقبول سماع الدعوى أن تُقام من صاحب صفة أو من وكيله القانوني المفوّض أصولاً، وأن تُوجّه إلى ذي صفة؛ فإذا انعدمت الصفة في رافع الدعوى أو في الموجّهة إليه وجب ردّها أو عدم سماعها.
يجب أن تقام الدعوى من وكيل قانوني ذي صفة على ذي صفة وفي حال عدم وجود صاحب الصفة فالدعوى حرية بالرد. المناقشة: المحكمة:من حيث أن الدعوى رفعت من المحامي الأستاذ رشاد (.) بوصفه وكيلاً عن المدعى أحمد خليل (.) ضد المستشارين هاني عبد الله وشفيق إسماعيل يطلب انعدام قرار الهيئة العامة رقم 11/83 تاريخ 1983/6/29 والحكم لموكله بمطاليبه في دعوى المخاصمة رقم أساس /3697/ المنتهية بالقرار رقم /1878/ لعام 1982 ومن حيث أنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد توكيل الأستاذ برمدا برفع دعوى الانعدام الأمر الذي يجعله غير ذي صفة في رفع الدعوى بحسبان أنه يشترط لقبول سماع الدعوى أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة لذلك حكمت الهيئة العامة لمحكمة النقض بالاتفاق بما يلي :1 – رفض سماع الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.