• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اقتطاع الربع المجاني إذا كان وضع اليد على العقار قد تم بغير سند قانوني

حق الإدارة في اقتطاع الربع المجاني مشروط بأن يكون الاستملاك قد جرى قانوناً وفق الأصول، وأن يقابله تحسن في قيمة الجزء المتبقي من العقار، فإذا كان وضع اليد غير مشروع سقط هذا الحق.

نص الاجتهاد

يتم اقتطاع الربع المجاني عندما تلجأ الادارة الى الاستملاك بطريقة قانونية وفقا للأصول ويستفيد المالك من التحسين الطارئ على القسم الباقي من العقار اما اذا لجأت الادارة الى وضع اليد على العقار بشكل غير مشروع خلافا للقانزن الذي حمى حق الملكية فتكون قد اعتدت على حقوق الافراد وليس لها بالتالي الحق باقتطاع الربع المجاني