إذا اقتُطع جزء من ملك الغير لإنشاء طريق رئيسي، فإن نقل ملكيته إلى الجهة المنتفعة لا يتم إلا وفق الإجراءات القانونية الأصولية وبعد صيرورة القرار مبرماً، ولا يُشترط تعليق تنفيذ الحكم أو إرجاء التعويض لحين إتمام التسجيل العقاري.
ان تسجيل المساحة المقتطعة من ملك الغير على اسم الدائرة التي قامت بشق طريق رئيسي دون سابق اجراء قانوني يستوجب نقل الملكية في السجلات العقارية أصولا بعد انبرام القرار دون حاجة لتعليق وقف تنفيذ الحكم لجهة التعويض لحين التسجيل