الاستجواب وسيلة إثبات يقدّر القاضي لزومها تبعاً لظروف الدعوى؛ فله أن يوجّهها من تلقاء نفسه أو يستجيب لطلب الخصوم أو يرفضه، دون أن يُعدّ ذلك سبباً للطعن متى كان داخل حدود سلطته التقديرية.
حق الاستجواب للمحكمة تتولاه عفواً أو بناء على طلب الخصوم وهي بالخيار بين توجيه الاستجواب أو عدمه ولا تخضع في استعمال هذا الخيار لرقابة محكمة النقض وإذا طلب منها أحد الخصوم استجواب خصمه كان لها أيضاً مثل هذا الخيار ولا تخضع في استعمالها هذا الخيار لرقابة محكمة النقض