• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا يتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات

مدة تقادم العقوبات الجنائية المؤقتة تساوي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها، مع التقيّد بألا تتجاوز عشرين سنة وألا تنقص عن عشر سنوات.

نص الاجتهاد

ان مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا يتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات