مدة تقادم العقوبات الجنائية المؤقتة تساوي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها، مع التقيّد بألا تتجاوز عشرين سنة وألا تنقص عن عشر سنوات.
ان مدة التقادم على العقوبات الجنائية الموقتة هي ضعف مدة العقوبة المحكوم بها على ان لا يتجاوز عشرين سنة أو تنقص عن عشر سنوات