الطعن بالنقض لا يُعدّ مرحلة لإعادة طرح النزاع أو إدخال وقائع ودفوع جديدة، بل يقتصر على مراقبة سلامة الحكم المطعون فيه في حدود ما عُرض على محكمة الموضوع، والاستثناء هو ما يتصل بالنظام العام.
إبراز وثائق جديدة أو إبداء دفوع ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنها ذلك أنه لا يجوز أمام محكمة النقض إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وذلك مستفاد من طبيعة النقض ما لم تكن متعلقة بالنظام العام إذ أن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم القانون في فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع . المناقشة: المحكمة :من حيث أن عدداً عن أسباب طلب المخاصمة مشوبة بالغموض الذي يستلزم الالتفات عنها فإن ظاهر أوراق دعوى المخاصمة إذ لا يفيد أن طالب المخاصمة قد طرح الأسباب التي بني عليها طلب المخاصمة أمام محكمة الموضوع ، فيكون التفات هيئة المحكمة المخاصمة عن أسباب طعنه بالحكم الشرعي صحيحاً في القانون ، ما قالته الهيئة المخاصمة في حكمها موضوع طلب المخاصمة من أن تقدير الإساءة وما تتركه من أثر في المهر مما يستقل به الحكمان على ضوء ما يقفان عليه من أسباب ) هو تزيد يستقيم حكم الهيئة المخاصمة بدونه بحسبان أنه من المقرر أن إبراز وثائق جديدة أو إبداء دفوع ابتداء أمام محكمة النقض يستلزم الالتفات عنها ذلك أنه لا يجوز أمام محكمة النقض إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وذلك مستفاد من طبيعة النقض ما لم تكن متعلقة بالنظام العام إذ أن الطعن بالنقض خصومة خاصة حرم القانون في فيها على محكمة النقض إعادة نظر الموضوع للفصل فيه من جديد وقصر مهمتها على القضاء في صحة الأحكام الانتهائية من جهة أخذها أو مخالفتها للقانون فيما يكون قد عرض على محكمة الموضوع من الطلبات أو أوجه الدفاع (نقض رقم / 1368 / لعام 1984 ونقض رقم / 515 / لعام 1984 ) ومن حيث أنه بمقتضى ما سلف فإن الدعوى تستأهل الرد لعدم جواز قبول إبداء أوجه دفاع جديدة ابتداء أمام محكمة النقض وبالتالي عدم جواز إبداء أسباب جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع ما هو عليه قضاء هذه المحكمة بحكمها رقم / 18 / لعام 1982 وحكم النقض رقم / 2214/ لعام 1982 الصادر في دعوى المخاصمة رقم أساس /1822/ لعام 1981 . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رفض الدعوى شكلاً