• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة في حالة الدفاع المشروع ان تتبين من أن الوسيلة المستعملة في رد الاعتداء والتي تهيأت للفاعل وفيما إذا كانت مناسبة أم

قيام الدفاع المشروع يُستخلص بعد تمحيص ملاءمة الوسيلة المستعملة لرد الاعتداء وتناسبها مع خطورته، مع مراعاة ظروف الفاعل وقت الحادث ووضع نفسه في ذات المركز الذي وجد فيه.

نص الاجتهاد

على المحكمة في حالة الدفاع المشروع ان تتبين من أن الوسيلة المستعملة في رد الاعتداء والتي تهيأت للفاعل وفيما إذا كانت مناسبة أم لا المناقشة: وحيث أن المحكمة مصادرة الحكم المطعون فيه بعد أن أثبتت في الحكم المذكور بان المدعي الشخصي هو من تصدى للمحكوم عليه الطاعن دون أن يكون قد صدر عن هذا الأخير اي فعل أو قول تجاه المدعي وانه هو الذي هاجمه رافعا عصاه التي وصفها الشاهد الثاني. بأنها عصا حور غليظة ( محضر استجواب أمام قاضي التحقيق المؤرخ في 22/4/1986) وذلك بعد أن اخذ يشتمه بألفاظ بذيئة فما كان من المتهم الا أن التقط من الأرض حجرا وقذفه بها على رأسه . انتهت إلى نفي حالة الدفاع المشروع وسورة الغضب المنصوص عنها في المادة 242 عقوبات دون أن تبين ما إذا كان يجب على الطاعن ان يفعل في موقف كهذا وهل ينتظر حتى يضربه بتلك العصا الغليظة ؟ ضربا قد تؤدي لكسر احد أعضائه أن لم تكن القاضية ؟ وحيث انه لا يجوز إغفال الظروف التي أحاطت بالطاعن وجعلته يتصرف على النحو الذي تصرف به , أنما كان على المحكمة أن تضع نفسها مكانه وفي ذات الظروف التي وجد فيها لترى فيما أذا كانت الوسيلة التي استعملها لرد الاعتداء والتي تهيأت له وقت الحادث هي الوسيلة المناسبة وفيما أذا كان الفعل الذي ارتكبه يتناسب مع الاعتداء الذي تعرض له أم لا على ما هو الفقه والقضاء العربي والأجنبي .