• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن في قرار محكمة النقض الصادر في دعوى المخاصمة ولا مخاصمة القضاة الذين أصدروه

قرار محكمة النقض الصادر في دعوى المخاصمة نهائي غير قابل للطعن، ولا تمتد إليه دعوى مخاصمة القضاة الذين شاركوا في إصداره.

نص الاجتهاد

أن دعوى المخاصمة التي تبت فيها محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها ولا يجوز مخاصمة القضاة الذين بتوا فيها . المناقشة: في الشكل :لما كان المشرع حيث أجاز مخاصمة القضاة إذا بنوا أحكامهم على خطأ مهني جسيم – حرصاً منه على حقوق أطراف الحق – فقضى أن مخاصمة قضاة محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف وأن يخاصم قضاة الاستئناف أمام محكمة النقض وأن يخاصم قضاة محكمة النقض أمام الهيئة العامة لم يتح للمخاصمين الذين سلكوا طريق مخاصمة القضاة أمام محكمة النقض أن يخاصموا محكمة النقض التي رفعت أمامها دعوى مخاصمة أمام الهيئة العامة إذ لا يجوز أن يخاصم الذين رأوا دعوى المخاصمة أمام محكمة النقض وهذا ما سار عليه وقرار الهيئة العامة في محكمة النقض رقم أساس /58/ قرار /21/ 1986 تاريخ 1986/4/22 والاجتهاد الفرنسي بالقرار /13/ تاريخ كانون الثاني 1914 ) نظراً مؤلف الدكتور أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية ) باعتبار أن محكمة النقض حينما تصدر قرارها في دعوى المخاصمة الناظرة أمامها فإن قرارها يكون غير تابع لأي طريق من طرق الطعن سيما وأن القرار المطلوب النظر فيه قد اشترك في إصدارها غرفتان متتاليتان الأولى محكمة الاستئناف والثانية محكمة النقض في دعوى المخاصمة .ولما كان الأمر كذلك فإن دعوى المخاصمة التي تبت فيها محكمة النقض لا يجوز الطعن فيها ولا يجوز مخاصمة القضاة الذين بتوا فيهالذلك حكمت الهيئة العامة في محكمة النقض بالإجماع ما يلي:1 – رد دعوى المخاصمة شكلاً