• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيين العامل في المؤسسة يكون بحسب العمل المعين له ولا يتوقف استحقاق أجره على المؤهل العلمي متى قبل رب العمل مخالفته للنظام

إذا عُيّن العامل في المؤسسة في عملٍ معيّن وقَبِل ربّ العمل تشغيله فيه رغم عدم تحقق شرط المؤهل أو الشهادة الوارد في النظام، استحقّ أجر العمل المعيّن له، ولا يجوز حرمانه منه بحجة المخالفة الشكلية لذلك الشرط.

نص الاجتهاد

التعيين في المؤسسة يختلف عن التعيين على أساس قانون الموظفين فالعامل في المؤسسة يتقاضى اجر العمل الذي يعي على اساسه بصرف النظر عن الشهادة او المؤهل العلمي حتى وان حدد النظام لكل عمل شهادة فان تعيين العامل بالعمل دون التمسك بالشرط الوارد بالنظام يعد تنازلا من رب العمل عن الشرط