إذا عُيّن العامل في المؤسسة في عملٍ معيّن وقَبِل ربّ العمل تشغيله فيه رغم عدم تحقق شرط المؤهل أو الشهادة الوارد في النظام، استحقّ أجر العمل المعيّن له، ولا يجوز حرمانه منه بحجة المخالفة الشكلية لذلك الشرط.
التعيين في المؤسسة يختلف عن التعيين على أساس قانون الموظفين فالعامل في المؤسسة يتقاضى اجر العمل الذي يعي على اساسه بصرف النظر عن الشهادة او المؤهل العلمي حتى وان حدد النظام لكل عمل شهادة فان تعيين العامل بالعمل دون التمسك بالشرط الوارد بالنظام يعد تنازلا من رب العمل عن الشرط