التحكيم ينعقد ويثبت إذا كان ثابتاً كتابةً ولو دون شكلٍ خاص، وعند طلب إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة على الرقابة الشكلية والحدّية المتعلقة بوجود اتفاق التحكيم وعدم مخالفة الحكم للنظام العام، دون الفصل في أصل النزاع.
ليس لتنظيم الصك بالتحكيم شكل خاص وما أوجبه القانون هو تثبيته بصورة خطيةقاضي الأمور المستعجلة لا يحكم في النزاع المعروض عليه في معرض إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ وتنحصر وظيفته بمراقبة حكم المحكمين من جهة مراعاة شرط صك التحكيم والشرط المتعلقة بالنظام العام