تغيّر تشكيل الهيئة القضائية، ولا سيما تغيّر أكثر من رئيس للمحكمة، يوجب إعادة الإجراءات الشفوية اللازمة أو التصريح الصريح بالاكتفاء بما سبق تلاوته وسماعه؛ وإلا بطل الحكم للنقض.
تغير عدة رؤساء للمحكمة وصدور القرار دون تلاوة الاوراق وسماع الشهود مجددا دون التصريح بالاكتفاء بتلاوة شهادتهم تعرض الحكم للنقض لعلة الاخلال بشفوية المحاكمة