• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نصت المادة 162 عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات

العبرة في تقادم الجرائم الجنائية هي مضاعفة مدة العقوبة، مع وضع حد أدنى للتقادم لا يقل عن عشر سنوات، ويُخفض هذا الأجل إلى النصف في جرائم الأحداث.

نص الاجتهاد

نصت المادة 162 عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث