العبرة في تقادم الجرائم الجنائية هي مضاعفة مدة العقوبة، مع وضع حد أدنى للتقادم لا يقل عن عشر سنوات، ويُخفض هذا الأجل إلى النصف في جرائم الأحداث.
نصت المادة 162 عقوبات على أن مدة التقادم على الجرائم الجنائية ضعف العقوبة على أن لا تقل عن عشر سنوات. وتنزل المدة إلى النصف كما هو نص المادة 55 من قانون الأحداث