وجوب تضمين قرار قاضي الإحالة خلاصة مطالبة النيابة العامة والردّ عليها، وإلا وقع القرار باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام، كما يشترط اتساق الوقائع مع المنطوق وعدم التناقض بينهما.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الخامس: قاضي الإحالة/مادة 161/ – إذا لم يلخص قرار قاضي الاحالة مطالبة النيابة العامة والاشارة إلى هذه المطالبة فإنه يقع باطلاً. – لا يجوز أن يكون هناك تناقض بين الوقائع ومنطوق القرار. لما كان تبين بالرجوع إلى قرار قاضي الاحالة بأنه لم يلخص مطالبة النيابة العامة حتى ولم يشر إلى هذه المطالبة كما أوجبته أحكام المادة 154 من قانون الأصول الجزائية ولم يرد على مطالبة النيابة العامة مما يجعل القرار باطلاً وأن البطلان من النظام العام وبإمكان هذه المحكمة اثارة ذلك من تلقاء نفسها يرجى مراجعة من مجموعة قواعد الاختصاص. ولما كان تبين أيضاً أن القاضي اعتبر الطاعن عبد الكريم من المحرضين كما هو صدر الوقائع وأنه من المشتركين بجناية القتل كما هي واردة في التطبيق القانوني واتهمه بجناية التدخل بمنطوق الحكم. ولما كان لا يجوز أن يكون هناك تناقض بين الوقائع ومنطوق القرار من مجموعة الأستاذ دركزلي. ولما كان النقض لهذه الناحية يتيح للطاعنين إثارة ما يعين لهم من دفوع وأسباب. لذلك تقرر بالاجماع: 1 – قبول الطعن موضوعاً. 2 – نقض القرار المطعون فيه.