يبطل/يُعد مخالفاً للأصول الجنائية الحكم الذي يصدر دون أن تطلع المحكمة على أوراق الدعوى وتتلها، أو دون أن يشتمل على وقائع القضية وخلاصة الأدلة التي بُني عليها.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1434 – إذا لم تطلع المحكمة على أوراق أساس الدعوى وتقم بتلاوتها تخالف أحكام المادتين 291 و220 أصول جزائية. – إذا لم تضمن المحكمة قرارها وقوعات القضية وخلاصة عن أدلتها تخالف أحكام المادة 203 أصول جزائية.