يجوز في عقد التأمين تحديد نطاق التعويض بحيث يقتصر على الأضرار المشمولة صراحةً، ما دام الشرط لا يُخالف النصوص الآمرة ولا يتجاوز حدود مبلغ التأمين، ويصح استبعاد بعض الأضرار التبعية كفوات المنفعة أو نقص القيمة إذا اتفق عليه.
تأمين – شروطه إن المادة 717 من القانون المدني لم يقصد منها إلزام شركات التأمين بضمان جميع الأضرار الناتجة عن وقوع الخطر المؤمن منه، وإنما وضعت لتحديد الاخطار ضمن حدود قيمة التأمين. وعليه فإن الشرط الوارد في عقد التأمين بحصر التعويض بالاضرار اللاحقة بالسيارة واستبعاد الاضرار الناجمة عن الحرمان من التمتع بها وتدني قيمتها صحيح. قرار رقم * (291 9/12/1956) (م. 1957 قا 51).