• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التبليغ لآخر موطن للمطلوب تبليغه يعد اعترافًا بجهالة موطنه ويستلزم التبليغ وفق أحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات

إذا طلب الخصم تبليغ المطلوب تبليغه إلى آخر موطن له دلّ ذلك على جهالة موطنه، فتجب عندئذٍ إجراءات تبليغ المجهول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون أصول المحاكمات، وإلا بطل التبليغ وما ترتب عليه.

نص الاجتهاد

إن طلب التبليغ لآخر موطن للمطلوب تبليغه إنما يعني الاعتراف بجهالة الموطن مما يتوجب معه والحالة هذ التبلغ وفق أحكام المادة 26 من قانون أصول المحاكمات المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب طعن الطاعتين بما يلي:1 – الطاعنة لم تمثل تمثيلاً صحيحاً لعدم تبليغها مذكرة الدعوة أصولاً مع علم المطعون ضده أن محل اقامتها بحلب وتبليغ مذكرات الحكم جرى باعزاز.2 – والدة المطعون ضده عاجزة عن حضانة الصغيرة.3 – المحكمة غير مختصة مكانياً لرؤية الدعوى.في الطعن التبعي:يتلخص ما ورد فيه بصحة الحكم والتبليغ وأن الطعن واقع بعد مدته القانونية.المناقشة:لما كان تبين من دراسة الأوراق أن المطعون ضده استدعى طالباً إسقاط حضانة الطاعنة لابنتهما سهى بسبب سفر الطاعنة خارج سورية وقد بلغت المطعون ضدها لصقاً لآخر موطن لها كما طلب المطعون ضده بجلسة 2/2/1985 . وكان اقرار المطعون ضده بطلبه تبليغ الطاعنة باعزاز آخر موطن لها إنما يعني اعترافه بأنها مجهولة الموطن، مما يتوجب والحالة هذه تبليغها وفق ما نصت عليه المادة 26 من قانون الأصول بالصاق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات بالمحكمة واعلان ذلك في صحيفة يومية فضلاً على أنه لم يجر اخطارها وفقاً لأحكام المادتين 116 و117 من قانون أصول المحاكمات. وبذلك تكون إجراءات التبليغ باطلة مما يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه وللطاعنة اثارة باقي أسباب الطعن أثناء المحاكمة. وكان الطعن مقدماً ضمن مدته القانونية المصادفة يوم الثلاثين من تاريخ التبليغ يوم جمعة مما يتوجب قبول الطعن شكلاً خلافاً لما ورد بالطعن التبعي.