إذا طلب الخصم تبليغ خصمه في آخر موطن معلوم له، عُدّ ذلك اعترافاً بجهالة موطنه، ويجب عندئذٍ اتباع أحكام تبليغ المجهول الموطن، وإلا بطل التبليغ وما ترتب عليه.
ان طلب التبليغ لاخر موطن للمطلوب تبليغه انما يعني الاعتراف بجالهة الموطن مما يتوجب والحالة هذه التبليغ وفق ما نصت عليه المادة26من قانون أصول المحاكمات المناقشة: المناقشة: لما كان تبين من دراسة الأوراق أن المطعون ضده استدعى طالباً إسقاط حضانة الطاعنة لابنتها سهى بسبب سفر الطاعنة خارج سورية وقد بلغت المطعون ضدها لصقاً على آخر موطن لها كما طلب المطعون ضده بجلسة 2 / 2 / 1985 . – وكان اقرار المطعون ضده بطلبه تبليغ الطاعنة في آخر موطن لها إنما يعني اعترافه بأنها مجهولة الموطن مما يوجب والحالة هذه تبليغها وفق ما نصت عليه المادة 26 من قانون الأصول بالصاق خلاصة عن الأوراق على لوحة الاعلانات بالمحكمة واعلان ذلك في صحيفة يومية فضلاً عن أنه لم يجر اخطارها وفقاً لأحكام المادتين 116 و117 من قانون أصول المحاكمات. وبذلك تكون إجراءات التبليغ باطلة مما يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه وللطاعنة إثارة باقي أسباب الطعن أثناء المحاكمة.