• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سقوط الحضانة لا يكون دائماً فإذا زال سببه عاد حق الحاضنة إليها

إسقاط الحضانة أثرٌ غير دائم، يزول بزوال سببه، فتعود الحضانة إلى مستحقها الأصلي متى انتفت الموانع التي حالت دونها.

نص الاجتهاد

اسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام فمتى زال السبب الموجب له عاد حق الحاضنة بالحضانة الى الوجود طبقا للقاعدة الفقهية اذا زال المانع عاد الممنوع