إسقاط الحضانة أثرٌ غير دائم، يزول بزوال سببه، فتعود الحضانة إلى مستحقها الأصلي متى انتفت الموانع التي حالت دونها.
اسقاط الحضانة ليس له صفة الدوام فمتى زال السبب الموجب له عاد حق الحاضنة بالحضانة الى الوجود طبقا للقاعدة الفقهية اذا زال المانع عاد الممنوع