إذا انصبت الدعوى على الاعتراض على وثيقة حصر الإرث وطلب اعتبار المدّعي من الورثة، وجب اختصام جميع الورثة لا بعضهم، لأن الحكم قد يؤثر في حقوقهم ومراكزهم القانونية، ولأن صحة الخصومة في هذه المسألة من النظام العام.
الاعتراض على وثيقة حصر الارث يتعين معه توجيه الخصومة الى جميع الورثة لا الى بعضهم لتأثر مصالحهم في حال صحة الدعوى وهذه مسألة تتعلق بصحة الخصومة المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى ان المطعون ضده قد اعترض على وثيقة حصر ارث المتوفى الشرعية المؤرخة في 24/6/1981 بحجة أنه تركي الجنسية وأن وثيقة حصر ارثه يجب أن تصدر عن المحكمة البدائية المدنية ووفق القانون التركي وكانت الدعوى قد أقيمت على الطاعن إضافة لتركة مؤرثه. وكانت الغاية التي يرمي إليها المطعون ضده من دعواه اعتباره من بين الورثة مما كان يتعين معه توجيه الخصومة إلى جميع الورثة لا إلى بعضهم لأن مصلحتهم في ذلك ستتأثر في حال صحة الدعوى ولا بد. فإن لم يفعل قررت المحكمة ادخالهم في الدعوى وهذه مسألة تتعلق بصحة الخصومة وهي من النظام العام.