يجب أن يشتمل ضبط المحاكمة على بيان اسم ممثل النيابة العامة، فإن إغفاله في جلسةٍ جرت فيها إجراءاتٌ جوهرية يعيب تشكيل المحكمة ويُبطل الحكم القائم عليه ويعرضه للنقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1503 – إن عدم ذكر اسم ممثل النيابة العامة في ضبط المحاكمة يجعل تأليف المحكمة غير قانوني ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض. حيث أنه تبين من ضبط جلسة 14 / 10 / 1984 التي تمت فيها اجراءات جوهرية أنه لم يذكر فيه اسم ممثل النيابة العامة الأمر الذي يجعل تأليف المحكمة غير قانوني ويعرض الحكم المطعون فيه للنقض مما يتيح للمحكمة دعوة شاهدي الدفاع أحمد وصبحي تمكنهما للطاعن من ممارسة حقه في الدفاع كما يتيح للطاعن اثارة ما يعين من دفوع أمام محكمة الموضوع. لهذه الأسباب تقرر باجماع الآراء: نقض الحكم المطعون فيه.