إذا كانت محكمة الصلح مختصة أصلاً بدعوى أجر المثل، امتد اختصاصها إلى بحث الدفوع المثارة بصورية العقد وصورية الملكية المرتبطة بها، ولا يَحول ارتفاع قيمة العقارات دون ذلك.
محكمة الصلح تختص بدعوى أجر المثل وبالبت بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد وبصورية الملكية ولو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي