• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بدعوى أجر المثل وبالفصل في دفوع صورية العقد وصورية الملكية ولو جاوزت قيمة العقار نصابها

إذا كانت محكمة الصلح مختصة أصلاً بدعوى أجر المثل، امتد اختصاصها إلى بحث الدفوع المثارة بصورية العقد وصورية الملكية المرتبطة بها، ولا يَحول ارتفاع قيمة العقارات دون ذلك.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح تختص بدعوى أجر المثل وبالبت بدفوع المدعى عليه المتعلقة بصورية العقد وبصورية الملكية ولو كانت قيمة العقارات تفوق اختصاصها الكمي