• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الغرامة البلدية المترتبة على هدم البناء بالمخالفة للأنظمة لا تدخل في نطاق العفو العام

الجزاء المالي الذي تفرضه البلدية لمخالفة أنظمتها في شأن هدم البناء لا يستفيد من العفو العام ما لم يرد النص على شموله به.

نص الاجتهاد

ان الغرامة التي تفرضها البلدية بسبب هدم البناء دون مراعاة انظمتها غير المشمولة بقانون العفو العام