الجزاء المالي الذي تفرضه البلدية لمخالفة أنظمتها في شأن هدم البناء لا يستفيد من العفو العام ما لم يرد النص على شموله به.
ان الغرامة التي تفرضها البلدية بسبب هدم البناء دون مراعاة انظمتها غير المشمولة بقانون العفو العام