الاختصاص بنظر القضايا المستعجلة المرتبطة بالخلافات المتعلقة بالاستثمار الزراعي للأرض ينعقد لجهة التحكيم الزراعي المختصة، ولا يمتد إليه القضاء المستعجل العادي.
ليس للقضاء المستعجل العادي ولاية للنظر في القضايا المستعجلة التي تتناول الخلافات المتعلقة بالاستثمار الزراعي للأرض